أعلن وزير العمل حسن رداد منح العاملين بالقطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس 2 يوليو 2026 بدلًا من الثلاثاء 30 يونيو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك وفقًا لأحكام قانون العمل وقرار رئيس مجلس الوزراء.
كما أكد وزير العمل أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يحصل العامل في هذه الحالة على مثلي أجره عن هذا اليوم أو يوم إجازة بديل بناءً على طلبه، مع توجيه مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة تنفيذ القرار داخل جميع مواقع العمل والإنتاج.
فئات محرومة من الإجازات
وتنص المادة (54) من قانون الخدمة المدنية على أنه لا يستحق المجند والمستبقي والمستدعي للاحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة.
وتنص المادة (55) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُحظر على الموظف أن يؤدي عمل للغير بأجر أو بدون أجر خلال مدة الإجازة بغير ترخيص مـــن السلطة المختصة، وإلا حُرم من أجره عن مدة الإجازة، وللوحدة أن تسترد ما أدته من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.
وتنص المادة (53) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجوز للسلطة المختصة، وفقاً للقواعد التي تضعها، الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بناءً على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر.
ويستحق الموظف في هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله، وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعـد احتساب الأجر المشار إليه.
واستثناءً من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، تؤدي الاشتراكــات المستحقة وفقاً لأحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه.


